الأقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل لدينا

لتسجيل الدخول ادخل البيانات من فضلك
الأقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل لدينا

لتسجيل الدخول ادخل البيانات من فضلك
الأقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى، الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف الفاء_تتمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الغامديــة




عدد المساهمات : 101
تاريخ التسجيل : 25/03/2010

فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف الفاء_تتمة Empty
مُساهمةموضوع: فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف الفاء_تتمة   فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف الفاء_تتمة Emptyالإثنين مايو 10, 2010 3:39 am

تنبيه‏:‏ عدوا من خصائص هذه الأمة أنه أبيح لهم الكنز إذا أدوا زكاته‏.‏

- ‏(‏أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

5928 - ‏(‏في السماء ملكان أحدهما يأمر بالشدة والآخر باللين وكلاهما مصيب أحدهما جبريل والآخر ميكائيل ونبيان أحدهما يأمر باللين والآخر بالشدة وكل‏)‏ منهما ‏(‏مصيب إبراهيم ونوح‏)‏ إبراهيم باللين ونوح بالشدة ‏(‏ولي صاحبان ‏[‏ص 451‏]‏ أحدهما يأمر باللين والآخر بالشدة أبو بكر وعمر‏)‏ بن الخطاب فأبو بكر يشبه ميكائيل وإبراهيم وعمر يشبه جبريل ونوحاً‏.‏

- ‏(‏طب وابن عساكر‏)‏ في التاريخ وكذا الديلمي ‏(‏عن أم سلمة‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ رجال الطبراني ثقات‏.‏

5929 - ‏(‏في السمع مئة من الإبل‏)‏ إذا جنى إنسان على إنسان مسلم معصوم فأبطل سمعه فعليه دية كاملة وهي مئة من الإبل ‏(‏وفي العقل مئة من الإبل‏)‏ كذلك‏.‏

- ‏(‏هق من معاذ‏)‏ بن جبل‏.‏

5930 - ‏(‏في السواك عشر خصال‏)‏ فاضلة ‏(‏يطيب الفم‏)‏ أي يذهب برائحته الكريهة ويكسبه ريحاً طيبة ‏(‏ويشد اللثة‏)‏ أي لحم الأسنان ‏(‏ويجلو البصر ويذهب البلغم ويذهب الحفر‏)‏ بفتح الحاء والفاء بضبط المصنف داء يصيب الأسنان ‏(‏ويوافق السنة‏)‏ أي الطريقة المحمدية ‏(‏ويفرح الملائكة‏)‏ لأنهم يحبون الريح الطيبة ‏(‏ويرضي الرب‏)‏ لما في فعله من الثواب ‏(‏ويزيد في الحسنات‏)‏ لأن فعله منها ‏(‏ويصحح المعدة‏)‏ أي ما لم يبالغ فيه جداً‏.‏

- ‏(‏أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏‏)‏ ابن حبان ‏(‏في‏)‏ كتاب ‏(‏الثواب وأبو نعيم في‏)‏ كتاب فضل ‏(‏السواك‏)‏ من طريق الخليل بن مرة وفيه كما قال الولي العراقي‏:‏ ضعف عن ابن أبي رباح ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ وهذا الحديث خرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس من هذا الوجه لكن ترتيبه يخالف ما هنا ولفظه في السواك عشر خصال مرضاة للرب ومسخطة للشيطان ومفرحة للملائكة جيد للثة ويذهب بالحفر ويجلو البصر ويطيب الفم ويقل البلغم وهو من السنة ويزيد في الحسنات اهـ ثم قال أعني الدارقطني معلى بن ميمون أحد رجاله ضعيف متروك وروى أبو نعيم من طريق إسماعيل بن عباس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء عليكم بالسواك فلا تغفلوه وأديموه فإن فيه أربعة وعشرين خصلة أفضلها وأعلاها درجة أنه يرضي الرحمن ومن أرضى الرحمن فإنه يحل الجنان‏.‏ الثانية أنه يصيب السنة‏.‏ الثالثة أنه تضاعف صلاته سبعاً وعشرين ضعفاً‏.‏ الرابعة أنه يورث السعة والغنى‏.‏ الخامسة يطيب النكهة‏.‏ السادسة يشد اللثة‏.‏ السابعة يذهب الصداع ويسكن عروق رأسه فلا يضرب عليه عرق ساكن ولا يسكن عليه عرق ضارب‏.‏ الثامنة يذهب عنه وجع الضرس‏.‏ التاسعة تصافحه الملائكة لما ترى من النور على وجهه‏.‏ العاشرة تنقي أسنانه حتى تبرق‏.‏ الحادي عشر تشيعه الملائكة إذا خرج إلى مسجده لصلاته‏.‏ الثانية عشر تستغفر له حملة العرش عند رفع أعماله‏.‏ الثالث عشر يفتح له أبواب الجنة‏.‏ الرابعة عشر يقال هذا مقتد بالأنبياء يقفو آثارهم ويلتمس هديهم‏.‏ الخامسة عشر يكتب له أجر من تسوك من يومه ذلك في كل يوم‏.‏ السادسة عشر تغلق عنه أبواب الجحيم‏.‏ السابعة عشر تستغفر له الأنبياء والرسل‏.‏ الثامنة عشر لا يخرج من الدنيا إلا طاهراً مطهراً‏.‏ التاسعة عشر لا يعاين ملك الموت عند قبض روحه إلا في الصورة التي يقبض فيها الأنبياء‏.‏ العشرون لا يخرج من الدنيا حتى يسقى من الرحيق المختوم‏.‏ الحادية والعشرون يوسع عليه قبره وتكلمه الأرض من محبته وتقول كنت أحب نغمتك على ظهري فلأتسعن عليك‏.‏ الثانية والعشرون يصير قبره عليه أوسع من مد البصر‏.‏ الثالثة والعشرون يقطع اللّه عنه كل داء ويعقبه كل صحة‏.‏ الرابعة والعشرون يكسى إذا كسي الأنبياء ويكرم إذا كرموا ويدخل الجنة معهم بغير حساب‏.‏ قال العراقي‏:‏ خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء والحديث في متنه نكارة وهو موقوف‏.‏

‏[‏ص 452‏]‏ 5931 - ‏(‏في الضبع‏)‏ إذا صاده المحرم ‏(‏كبش‏)‏ هو فحل الضأن في أيّ سن كان والأنثى نعجة وواجب الضبع على قول الأكثر نعجة لا كبش‏.‏

- ‏(‏ه عن جابر‏)‏ قال البيهقي‏:‏ حديث جيد تقوم به الحجة ورواه بمعناه أصحاب السنن الأربعة‏.‏

5932 - ‏(‏في الضبع كبش وفي الظبي‏)‏ الغزال والأنثى ظبية ‏(‏شاة‏)‏ هي الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من ضأن أو معز ‏(‏وفي الأرنب‏)‏ اسم جنس يقع على الذكر والأنثى ‏(‏عناق‏)‏ أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة وفي الروضة أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى ‏(‏وفي اليربوع‏)‏ حيوان معروف كلون الغزال ‏(‏جفرة‏)‏ أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر سمي به لأنه جفر جنباه أي عظما‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ وكذا الدارقطني كلاهما من حديث أبي الزبير ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه ‏(‏عد هق عن عمر‏)‏ بن الخطاب قال عبد الحق‏:‏ رواه الثقات الأثبات عن عمر من قوله‏.‏

5933 - ‏(‏في العسل في كل عشرة أزق زق‏)‏ جمع قلة لزق وهو السقاء الذي زق جلده أي سلخ من قبل رأسه وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم فأوجبوا فيه العشر وفي الجديد لا زكاة فيه وهو مذهب مالك لأنه ليس بقوت ولم يصح فيه خبر‏.‏

- ‏(‏ت ه‏)‏ في الزكاة ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الترمذي‏:‏ لا يصح وفيه صدقة السمين ضعيف وقد خولف وقال النسائي حديث منكر وقال البخاري‏:‏ ليس في زكاة العسل شيء يصح اهـ‏.‏ وتعقبه مغلطاي بصحة حديث فيه في مسند الشافعي وغيره اهـ‏.‏ وبالجملة فحديث الترمذي هذا جزم الحافظ ابن حجر وغيره ليضعفه‏.‏

5934 - ‏(‏في الغلام‏)‏ أي المولود الذكر ‏(‏عقيقة‏)‏ وهو ما يذبح عند حلق شعره ‏(‏فأهريقوا‏)‏ عنه ‏(‏دماً‏)‏ أي اذبحوا عنه شاتين ويجزئ واحدة ‏(‏وأميطوا عنه الأذى‏)‏ نجساً أو طاهراً فيحلق شعر رأسه يوم السابع ويتصدق بزنته ذهباً فإن عسر ففضة أما الأنثى فيعق عنها بشاة واحدة‏.‏

- ‏(‏ن عن سلمان بن عامر‏)‏ الضبي صحابي مشهور‏.‏

5935 - ‏(‏في الكبد الحارة أجر‏)‏ يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان أجر والمراد المحترم

- ‏(‏هب عن سراقة‏)‏ بضم المهملة وخفة الراء ‏(‏ابن مالك‏)‏ بن جشم المدلجي‏.‏

5936 - ‏(‏في اللبن صدقة‏)‏ أي زكاة ولم أر من أخذ بقضية هذا الخبر فأوجبها فيه ويمكن تنزيله على زكاة التجارة وقد يحمل على صدقة التطوع ويكون الطلب ندباً ‏.‏

فائدة‏:‏ سئل جدي الشرف المناوي هل اللبن أفضل من العسل أم عكسه‏؟‏ فأجاب بأن الذي يظهر أن اللبن أفضل من العسل ‏(‏الروياني‏)‏ في مسنده ‏(‏عن أبي ذر‏)‏ ورواه عنه أيضاً الخلال والديلمي‏.‏

5937 - ‏(‏في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية‏)‏

- ‏(‏عد هق عن ابن عمرو‏)‏ ابن العاص‏.‏

‏[‏ص 453‏]‏ 5938 - ‏(‏في المؤمن‏)‏ أي الغير الكامل الإيمان ‏(‏ثلاث خصال الطيرة والظن‏)‏ أي السيء ‏(‏والحسد‏)‏ فقلما ينفك عنها ‏(‏فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع‏)‏ عن مقصده بل يعزم ويتوكل على ربه ‏(‏ومخرجه من الظن أن لا يحقق، ومخرجه من الحسد أن لا يبغي‏)‏ على المحسود وقد مرّ معناه غير مرة‏.‏

- ‏(‏ابن صصري في أماليه فر عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

5939 - ‏(‏في المنافق ثلاث خصال إذ حدث كذب‏)‏ أي أخبر بخلاف الواقع ‏(‏وإذا وعد أخلف‏)‏ بأن لا يفي به ‏(‏وإذا ائتمن خان‏)‏ في أمانته أي تصرف فيها على خلاف الشرع ونقض ما ائتمن عليه ولم يؤده كما هو وقد مرّ ذلك أول الكتاب موضحاً‏.‏

- ‏(‏البزار‏)‏ وكذا الطبراني في الأوسط ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه قال الهيثمي‏:‏ فيه يوسف بن الخطاب مجهول‏.‏

5940 - ‏(‏في المواضح‏)‏ جمع موضحة وهي التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تظهر بياضه ‏(‏خمس خمس من الإبل‏)‏ إن كان في رأس أو وجه وإلا ففيها الحكومة عند الشافعي وتمام الحديث والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل قال القاضي‏:‏ وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلى معرفته إلا التوقيف‏.‏

- ‏(‏حم 4 عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص‏.‏

5941 - ‏(‏في أحد جناحي‏)‏ في خط المصنف جناح بدون الياء ولعله سبق قلم ‏(‏الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام‏)‏ أي المائع ‏(‏فأملقوه‏)‏ أي اغمسوه ‏(‏فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء‏)‏ والأمر للندب‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي سعيد‏)‏ الخدري رمز المصنف لحسنه‏.‏

5942 - ‏(‏في الوضوء إسراف‏)‏ أي مجاوزة للحد في قدر الماء ‏(‏وفي كل شيء من العبادات وغيرها‏)‏ إسراف بحسبه وهو مذموم‏.‏

- ‏(‏ص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني‏)‏ بفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها موحدة أبو زرعة الحمصي قال الذهبي وغيره‏:‏ ثقة وروايته عن الصحابة مرسلة فلذا قال ‏(‏مرسلاً‏)‏‏.‏

5943 - ‏(‏في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرية بطونهم‏)‏ قال الزمخشري‏:‏ الذرب فساد المعدة وقال ابن الأثير‏:‏ الذرب بالتحريك داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارته من مأكول اللحم أما من الإبل فبنص الحديث وأما من غيرها فبالقياس وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني وذهب الشافعي كالجمهور إلى نجاسة كل بول وروث من مأكول أو غيره وردوا الأول بأنه للتداوي بدليل قوله شفاء وهو جائز كتناوله لعطش وميتة ‏[‏ص 454‏]‏ لجوع وأما حديث إن اللّه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فأراد بالحرام ما أخذ قليله بسبب أخذ كثيره أو أنه في المسكر أو المراد نفي الشفاء الحاصل بالحرام والشفاء ليس فيه بل الشافي هو اللّه، فإن قيل فلا وجه لتخصيص الحرام قلنا تخصيص أحد النوعين بالذكر لا يدل على نفي الآخر بخلاف الصفة سيما إذا وقع السؤال لذلك النوع أو خص للزجر‏.‏

- ‏(‏ابن السني وأبو نعيم‏)‏ معاً ‏(‏في الطب‏)‏ النبوي وابن المنذر ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ ورواه الحارث والديلمي وفيه ابن لهيعة وغيره‏.‏

5944 - ‏(‏في أصحابي‏)‏ الذين ينسبون إلى صحبتي وفي رواية في أمتي وهو أوضح في المراد ‏(‏اثني عشر منافقاً‏)‏ هم الذين جاؤوا متلثمين وقد قصدوا قوله ليلة العقبة مرجعه من تبوك حتى أخذ مع عمار وحذيفة طريق الثنية والقوم ببطن الوادي فحماه اللّه وأعلمه بأسمائهم ‏(‏فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة‏)‏ زاد في رواية ولا يجدون ريحها ‏(‏حتى يلج الجمل في سم الخياط‏)‏‏.‏

- ‏(‏حم م عن حذيفة‏)‏‏.‏

5945 - ‏(‏في أمتي خسف ومسخ وقذف‏)‏ بالحجارة من جهة السماء استشكل هذا الحديث ابن مردويه عن جابر مرفوعاً دعوت اللّه أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع عنهم شيئين وأبى أن يرفع عنهم اثنين دعوت اللّه أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض فرفع عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع الآخرين وأجيب أن الإجابة مقيدة بزمن مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة وأما بعد فيجوز وقوعه وبأن المراد أن لا يقع لجمعهم بل لأفراد منهم غير مقيد بزمن‏.‏

تنبيه‏:‏ من الغريب قول ابن العربي الممسوخ حيواناً مأكولاً لا يحرم أكله لأن كونه آدمياً قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلاً وقال الحافظ ابن حجر‏:‏ وحل أكل الآدمي إذا مسخ حيواناً مأكولاً لم أره في كتب فقهائنا‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في الفتن من حديث الحسن بن عمرو الفقي عن أبي الزبير ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال الحاكم‏:‏ على شرط مسلم إن كان أبو الزبير سمع من ابن عمرو قال ابن حجر‏:‏ والمسخ قد ورد في روايات كثيرة وفي أسانيدها مقال غالباً لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلاً‏.‏

5946 - ‏(‏في أمتي‏)‏ أي سيظهر في أمتي ‏(‏كذابون‏)‏ صيغة مبالغة من الكذب وهو الخبر الغير المطابق للواقع ولا يعارضه الإخبار بإفشاء الكذب من القرن الرابع لأن المراد الزيادة على الكذب كما دلت عليه صيغة المبالغة وفي رواية كلهم يكذب على اللّه ورسوله ‏(‏ودجالون‏)‏ أي مكارون منسوبون من الدجل وهو التلبيس مبالغون في الكذب وأفردهم عن الأولين باعتبار ما قام بهم من المبالغة في الزيادة فيه تنبيهاً على أنهم النهاية التي لا شيء بعدها في هذا المبلغ وظاهر هذا أن الدجال إذا جمع أريد به علم الجنس وإذا أفرد فهو علم شخص ‏(‏سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي‏)‏ وعيسى إذا نزل إنما يحكم بشرعه‏.‏

- ‏(‏حم طب‏)‏ وكذا الديلمي ‏(‏والضياء‏)‏ المقدسي ‏(‏عن حذيفة‏)‏ قال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني والبزار رجال البزار رجال الصحيح وقضيته أنّ رجال ذينك ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف للبزار لكان أحسن‏.‏

5947 - ‏(‏في بيض النعام يصيبه المحرم‏)‏ أي يتلفه ‏(‏ثمنه‏)‏ أي يضمن قشره بقيمته لأنه ينتفع به

- ‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏ ورواه ‏[‏ص 455‏]‏ عنه أيضاً الطبراني والديلمي‏.‏

5948 - ‏(‏في بيضة نعام‏)‏ يتلفها المحرم ‏(‏صيام يوم أو إطعام مسكين‏)‏ مدّا من طعام وبهذا أخذ الأئمة، ومذهب الشافعي أنّ في بيض النعام ولو مذراً القيمة‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ وكذا الدارقطني ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال الذهبي‏:‏ هذا حديث منكر اهـ‏.‏ ورواه الدارقطني أيضاً عن عائشة بلفظ في بعض نعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة قال عبد الحق‏:‏ هذا لا يسند من وجه صحيح‏.‏

5949 - ‏(‏في ثقيف‏)‏ اسم قبيلة ‏(‏كذاب‏)‏ قيل هو المختار بن عبيد الذي زعم أن جبريل يأتيه بالوحي ‏(‏ومبير‏)‏ أي مهلك وتنوينه للتعظيم هو الحجاج لم يكن في الإهلاك أحد مثله، قبل قتل مئة وعشرين ألفاً صبراً سوى ما قتل في حروبه وفيه إخبار عن المغيات وقد وقع فهو من المعجزات‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في المناقب ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ‏(‏طب عن سلامة بنت الحسن‏)‏ رمز المصنف لصحته وليس كما قال ففيه من طريق الترمذي عبد اللّه بن عصم قال ابن حبان‏:‏ منكر الحديث وخبر الطبراني أعله الهيثمي بأن فيه نسوة مساتير‏.‏

5950 - ‏(‏في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة‏)‏ ما له سنة كاملة سمي به لأنه يتبع أمّه أو لأن قرنه يتبع أذنه ‏(‏وفي أربعين من البقر مسنة‏)‏ وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان سميت مسنة لكمال أسنانها‏.‏

- ‏(‏ت ه عن ابن مسعود‏)‏ رمز المصنف لحسنه‏.‏

5951 - ‏(‏في جهنم واد وفي الوادي بئر يقال له هبهب‏)‏ قال ابن الأثير‏:‏ الهبهب السريع وهبهب السراب إذا ترقرق ‏(‏حق على اللّه أن يسكنها كل جبار‏)‏ أي متمرد على اللّه عات متكبر قال القاضي‏:‏ سمي بذلك إما للمعانه من شدّة اضطراب النار فيه والهابه من هبهب الشراب إذا لمع أو لسرعة اتقاد ناره بالعصاة واشتعالها فيهم من الهبهب الذي هو السرعة أو لشدة أجيج النار فيه من الهباب وهو الصياح‏.‏ قال الغزالي‏:‏ أودية جهنم عدد أودية الدنيا وشهواتها وقد تضمن هذا الحديث ما يقصم الظهر جزعاً ويبكي القلوب ألماً والعيون دماً من ظلمة الفؤاد من ظلم العباد وقسوة القلب والفؤاد‏.‏

تنبيه‏:‏ سميت جهنم لأنها كريهة المظهر والجهام السحاب الذي هرق ماؤه والغيث رحمة فلما أنزل اللّه الغيث من السحاب أطلق عليه اسم الجهام لزوال الرحمة الذي هو الغيث فكذا الرحمة أزالها اللّه من جهنم فكانت كريهة المنظر والمخبر‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في الرقاق ‏(‏عن أبي موسى‏)‏ الأشعري قال الحاكم‏:‏ صحيح وأقره الذهبي وردّه عليهما الزين العراقي بأن فيه أزهر بن وسنان ضعفه ابن معين وابن حبان وأورد له في الضعفاء هذا الحديث اهـ‏.‏ فكما أنّ الحاكم لم يصب في تصحيحه لم يصبه ابن الجوزي في حكمه عليه بالوضع بل هو ضعيف‏.‏

5952 - ‏(‏في خمس من الإبل شاه‏)‏ وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه ‏(‏وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض‏)‏ زاد في رواية أنثى وهي التي تمّ لها سنة سميت لأن أمّها تكون حاملاً، والمخاض الحوامل من النوق لا واحد لها من لفظها، ويقال لواحدتها خلفة وإنما أضيفت إلى المخاض والواحدة لا تكون بنت نوق لأن أمّها تكون من نوق حوامل وضعت حملها معهنّ في سنة وهي تتبعهن ووصفها بأنثى تأكيداً كما قال سبحانه ‏{‏نعجة واحدة‏}‏ ‏[‏ص 456‏]‏ وفائدة التأكيد أن لا يتوهم متوهم أن البنت هنا والابن في ابن لبون كالبنت في بنت طلق والابن في ابن آوى وابن داية يشترك فيها الذكر والأنثى ‏(‏إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة‏)‏ وهي التي تمت أربع سنين ودخلت في الخامسة ‏(‏إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون‏)‏ دليل على استقرار الحساب بعد ما جاوز العدد المذكور وهو مذهب الجمهور‏.‏ وقال أبو حنيفة والثوري يستأنف الحساب بإيجاب الشياه ثم بنت مخاض ثم بنت لبون على الترتيب السابق ‏(‏فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومئة فإذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومئة فإذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومئة فإذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومئة فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم أي راعيتها لا لمعلوفة ‏(‏في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة فإن زادت واحدة فشاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين‏)‏ واحدة ‏(‏ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مئة شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ ‏[‏ص 457‏]‏ المئة ولا يفرق‏)‏ بضم أوله وفتح ثالثه مشدداً ‏(‏بين مجتمع‏)‏ بكسر الميم الثانية ‏(‏ولا يجمع‏)‏ بضم أوله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك والمصدق ‏(‏بين متفرق‏)‏ بتقديم التاء على الفاء ‏(‏مخافة‏)‏ وفي رواية للبخاري خشية ‏(‏الصدقة‏)‏ أي مخافة المالك كثرة الصدقة والساعي قلتها وفيه أن الخلطة تجمع مال الخليطين كواحد لكن بشروط مبينة في الفروع ‏(‏وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان‏)‏ ما متضمنة معنى الشرط أي مهما كان من خليطين أي مخلوطين أو خالطين فإنهما أي الخليطين بالمعنى الثاني أو مالكيهما بالمعنى الأول ولا مانع من ذلك إذ فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل ويجوز جمعها باعتبارين فيكون خليط بمعنى مخلوط بالنسبة للمال وبمعنى خالط بالنسبة للمالك ومعنى يتراجعان أن من أخرج منهما زكاتهما من ماله رجع على الآخر بقدر نسبة ماله إلى جملة المال وقوله ‏(‏بالسوية‏)‏ أراد به النسبة ‏(‏ولا يؤخذ في الصدقة هرمة‏)‏ بكسر الراء أي كبيرة السن ‏(‏ولا ذات عوار‏)‏ بفتح العين المعيبة بما يرد به في البيع ‏(‏من الغنم ولا تيس الغنم‏)‏ أي فحل المعز ‏(‏إلا أن يشاء المصدق‏)‏ بتخفيف الصاد أي الساعي وبتشديدها أي المالك والاستثناء إما من التيس لأنه قد يزيد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة أو من الكل إذ أداؤه أنفع للمستحقين فالمنع في المذكورات موضعه إذا كانت ماشيته كلها كذلك والغرض كما قال الحطابي أن لا يأخذ الساعي شرار الأموال كما لا يأخذ كرائمها فلا يجحف بالمالك ولا يزري بالمستحقين‏.‏

- ‏(‏حم عد ك عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

5953 - ‏(‏في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض‏)‏‏.‏

- ‏(‏د عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

5954 - ‏(‏في طعام العرس مثقال من ريح الجنة‏)‏ اللّه أعلم بما أراد نبيه‏.‏

- ‏(‏الحارث‏)‏ بن أبي أسامة ‏(‏عن عمر‏)‏ بن الخطاب ورواه عنه الديلمي أيضاً‏.‏

5955 - ‏(‏في عجوة العالية‏)‏ العجوة تمر بضرب إلى سواد والعالية الحوائط والقرى التي في الجهة العليا للمدينة مما يلي نجد ‏(‏أول البكرة‏)‏ بضم فسكون نصب على الظرفية ‏(‏على ريق النفس‏)‏ أي بزاق الإنسان نفسه ‏(‏شفاء من كل سحر أو سم‏)‏ لخاصية فيه أو لدعاء النبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم له أو لغير ذلك وهل تناوله أول الليل كتناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السحر والسم إلى الصباح احتمالان وظاهر الإطلاق المواظبة على ذلك قال الخطابي‏:‏ كون العجوة ينفع من السحر والسم إنما هو ببركة دعوة المصطفى صلى اللّه عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر وقال ابن التين‏:‏ يحتمل أن المراد نخل خاص لا يعرف الآن أو هو خاص بزمنه‏.‏

- ‏(‏حم عن عائشة‏)‏ ورواه عنها الديلمي أيضاً‏.‏

5956 - ‏(‏في كتاب اللّه‏)‏ القرآن ‏(‏ثمان آيات للعين‏:‏ الفاتحة وآية الكرسي‏)‏ لفظ رواية الديلمي كما رأيته في نسخة قديمة مصححة بخط الحافظ ابن حجر في كتاب اللّه عز وجل ثمان آيات للعين لا يقرؤها عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جنّ فاتحة الكتاب سبع آيات وآية الكرسي اهـ بنصه‏.‏

- ‏(‏فر عن عمران بن حصين‏)‏ ورواه عنه الميداني أيضاً‏.‏

‏[‏ص 458‏]‏ 5957 - ‏(‏في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات‏)‏ الظاهر أن المراد بالإشارة فيه الإشارة بالمسبحة في التشهد عند قوله لا إله إلا اللّه‏.‏

- ‏(‏المؤمل‏)‏ بوزن محمد بالهمزة ‏(‏بن إهاب‏)‏ بكسر أوله وبموحدة الربعي العجلي أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل الرملة أصله من كرمان قال في التقريب كأصله‏:‏ صدوق له أوهام ‏(‏في جزئه عن عقبة بن عامر‏)‏ الجهني ورواه الطبراني بلفظ يكتب بكل إشارة يشيرها الرجل في صلاته بيده بكل أصبع حسنة أو درجة قال البيهقي‏:‏ وسنده حسن‏.‏

5958 - ‏(‏في كل‏)‏ أي في إرواء كل ‏(‏ذات كبد‏)‏ بفتح فكسر أو فسكون أو كسر فسكون وفي ظرفية أو سببية كما في خبر في النفس مئة من الإبل ‏(‏حرى‏)‏ فعلى من الحر وهو تأنيث حران وهما للمبالغة وأنثها لأن الكبد مؤنث سماعي‏.‏ قال القرطبي‏:‏ عنى به حرارة الحياة أو حرارة العطش وفي رواية كل كبد رطبة أي حية يعني بها رطوبة الحياة ‏(‏أجر‏)‏ عام مخصوص بحيوان محترم وهو ما لم يؤمر بقتله ونبه بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام قال القرطبي‏:‏ وفيه أن الإحسان إلى الحيوان مما يغفر الذنوب وتعظم به الأجور ولا يناقضه الأمر بقتل بعضه أو إباحته فإنه إنما أمر به لمصلحة راجحة ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة‏.‏

- ‏(‏حم ه عن سراقة بن مالك حم عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص وسببه كما في مسند أبي يعلى قيل يا رسول اللّه الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها قال‏:‏ نعم ثم ذكره وقضية اقتصار المصنف على ابن ماجه من بين الستة أنه تفرد به وهو ذهول فقد خرجه الشيخان معاً والبخاري في بدء الخلق وفي باب الآبار وعند أبي هريرة في لفظ في كل ذات كبد رطبة أجر ومسلم في الحيوان عنه كمثل معناه وعذر المصنف أنه في ذيل حديث المومسة التي سقت الكلب فلم يتفطن له‏.‏

5959 - ‏(‏في كل ركعة تسليمة‏)‏ بعد التشهد لمن شاء وذلك في النفل‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي سعيد‏)‏ الخدري ورواه الديلمي أيضاً‏.‏

5960 - ‏(‏في كل ركعتين التحية‏)‏ فيه حجة لأحمد في وجوب التشهد الأول كالأخير وقال مالك وأبو حنيفة سنتان والشافعي الأول سنة والأخير واجب‏.‏

- ‏(‏م عن عائشة‏)‏ قالت‏:‏ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وكان يقرأ في كل ركعتين التحية‏.‏

5961 - ‏(‏في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد اللّه الصالحين‏)‏ وهم القائمون بما عليهم من حقوق اللّه وحقوق عباده وفيه أن الأفضل للمتنفل أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم لا في كل ركعة‏.‏

- ‏(‏طب عن أم سلمة‏)‏‏.‏

5962 - ‏(‏في كل قرن من أمتي سابقون‏)‏ قال الحكيم‏:‏ هم البدلاء الصديقون الذين بهم يدفع البلاء عن وجه الأرض ويرزقون وذلك لأن النبوة ختمت بالمصطفى صلى اللّه عليه وسلم ولم يبق إلا الولاية فكان من الصحب من المقربين قليل ومن بعدهم في كل قرن قليل اهـ وفي شرح الحكم أن المراد بالسابق الداعي إلى اللّه المبعوث على رأس كل قرن للتجديد‏.‏

- ‏(‏الحكيم‏)‏ الترمذي ‏(‏عن أنس‏)‏ ورواه أبو نعيم والديلمي عن ابن عباس فما أوهمه عدول المصنف للحكيم من أنه لا يوجد لأحد من المشاهير الذي وضع لهم الرموز غير جيد‏.‏

‏[‏ص 459‏]‏ 5963 - ‏(‏في ليلة النصف من شعبان يغفر اللّه لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن‏)‏ أي مخاصم واستثنى في رواية أخرى جماعة أخرى قد مر ذلك‏.‏

- ‏(‏هب عن كثير بن مرة‏)‏ ضد حلوة ‏(‏الحضرمي‏)‏ بفتح الحاء والراء ‏(‏مرسلاً‏)‏ هو الحمصي قال ابن سعد‏:‏ تابعي ثقة والنسائي‏:‏ لا بأس به قال في التقريب كأصله‏:‏ ووهم من عده الصحابة‏.‏

5964 - ‏(‏في ليلة النصف من شعبان يوحي اللّه إلى ملك الموت بقبض كل نفس‏)‏ أي من الآدميين وغيرهم ‏(‏يريد قبضها‏)‏ أي موتها ‏(‏في تلك السنة‏)‏ كلها والظاهر أن المراد غير شهداء البحر الذين هو يتولى قبض أرواحهم‏.‏

- ‏(‏الدينوري‏)‏ أبو بكر أحمد بن مروان المالكي ‏(‏في‏)‏ كتاب ‏(‏المجالسة‏)‏ تأليفه وهو في عدة أسفار نسبة إلى دينور بفتح الدال المهملة وسكون المثناة تحت وفتح النون والواو وآخره راء بلدة من بلاد الجبل عند قرمسين ينسب إليها جمع من العلماء والصلحاء ‏(‏عن راشد بن سعد مرسلاً‏)‏ هو الحمصي شهد صفين قال الذهبي‏:‏ ثقة مات سنة ثلاث عشرة ومئة‏.‏

5965 - ‏(‏في مسجد الخيف قبر سبعين نبياً‏)‏ في رواية قبر سبعون نبياً ببناء قبر للمفعول‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ورواه عنه أيضاً البزار وقال الهيثمي‏:‏ ورجاله ثقات‏.‏

5966 - ‏(‏في هذا مرة وفي هذا مرة يعني القرآن والشعر‏)‏ يشير به إلى أنه ينبغي للطالب عند وقوف ذهنه لترويحه بنحو شعر أو حكايات فإن الفكر إذا أغلق ذهل عن تصور المعنى وذلك لا يسلم منه أحد ولا يقدر إنسان على مكابدة ذهنه على الفهم وغلبة قلبه على التصور لأن القلب مع الإكراه أشد نفوراً وأبعد قبولاً، وفي أثر إن القلب إذا أكره عمي ولكن يعمل على رفع ما طرأ عليه بترويحه بشعر أو نحوه من الأدب ليستجيب له القلب مطيعاً قال‏:‏

وليس بمغن في المودة شافع * إذا لم يكن بين الضلوع شفيع

وقال الحكماء‏:‏ إن لهذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش فألفوها بالاقتصاد في التعليم والتوسط في التقديم ليحسن طاعتها ويدوم نشاطها وهذا يسمى عندهم بالتحميض وكان ابن عباس يقول لأصحابه إذا داموا في الدرس أحمضوا أي ميلوا إلى الفاكهة وهاتوا من أشعاركم فإن النفس تملّ كما تملّ الأبدان وفي صحف إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام على العبد أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلي فيها بين نفسه ولذاته فيما يحل ويباح‏.‏

- ‏(‏ابن الأنباري في‏)‏ كتاب ‏(‏الوقف‏)‏ والابتداء ‏(‏عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

5967 - ‏(‏في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف في أهل القدر‏)‏ بالتحريك قال الطيبي‏:‏ قوله في أهل القدر بدل بعض من قوله هذه الأمة بإعادة العامل وانتصابه على الحال والعامل فعل محذوف دل عليه قرينة الحال‏.‏

- ‏(‏ت ه عن ابن عمر‏)‏ ابن الخطاب رمز المصنف لصحته‏.‏

5968 - ‏(‏في هذه الأمة خسف‏)‏ لبعض المدن والقرى ‏(‏ومسخ‏)‏ أي تحول صورة بعض الآدميين إلى صورة بعض الحيوانات وغيرهم ‏(‏وقذف‏)‏ رمي بالحجارة من جهة السماء ‏(‏إذا ظهرت القيان والمعازف ‏[‏ص 460‏]‏ وشربت الخمور‏)‏ وقد مر تأويله‏.‏

- ‏(‏ت عن عمران بن حصين‏)‏ قال المنذري‏:‏ خرجه الترمذي من رواية عبد العزيز بن عبد القدوس وقد وثق وقال‏:‏ حديث غريب وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط وقد رمز المصنف لحسنه‏.‏

5969 - ‏(‏فيما سقت السماء‏)‏ أي ماؤها فهو مع ما بعده من مجاز الحذف أو من ذكر المحل وإرادة الحلال ‏(‏والأنهار‏)‏ جمع نهر وهو الماء الجاري المتسع ‏(‏والعيون‏)‏ جمع عين ‏(‏أو كان عثرياً‏)‏ بفتح المهملة والمثلثة ما يسقى بالسيل الجاري في حفر ويسمى البعلي ومنه ما يشرب من النهر بلا مؤونة أو يشرب بعروقه ‏(‏العشر‏)‏ مبتدأ خبره فيما سقت أي العشر واجب فيما سقت السماء ‏(‏وفيما يسقي بالسواني‏)‏ بخط المصنف بالنون جمع سانية ‏(‏أو النضح‏)‏ بفتح فسكون ما سقي من الآبار بالقرب أو الساقية فواجبه ‏(‏نصف العشر‏)‏ والفرق ثقل المؤونة في الثاني وخفتها في الأول، والناضح ويسقى عليه من نحو بعير، واستدل به الحنفية على وجوب الزكاة في قليل الزرع وكثيره وقال الشافعية مخصوص بحديث الشيخين أيضاً ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقوله فيما سقت السماء العشر أي فيما لا يمكن التوثيق فيه جمعاً بين الدليلين‏.‏ وفيه رد على منع تخصيص السنة بالسنة‏.‏

- ‏(‏حم خ 4 عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

5970 - ‏(‏فيهما فجاهد‏)‏ أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو وقوله ‏(‏يعني الوالدين‏)‏ مدرج من كلام الراوي للبيان وهذا قاله لرجل استأذنه في الجهاد فقال‏:‏ أحيّ والدك قال‏:‏ نعم قال‏:‏ ففيهما فجاهد أي إذا كان الأمر كما قلت فجاهد في خدمتهما وابذل في ذلك وسعك واتعب بذلك فإنه أفضل في حقك من الجهاد فيحتمل أنه كان متطوعاً بالجهاد فرأى النبي صلى اللّه عليه وسلم أن خدمة أبويه أهم سيما إذا كان بهما حاجة إليه ويحتمل أنه نبئ أن الرجل لا كفاية له في الحرب وفيهما متعلق بالأمر قدم للاختصاص والجمهور على حرمة الجهاد إذا منعاه أو أحدهما بشرط إسلامهما‏.‏

- ‏(‏حم ق‏)‏ في الأدب‏(‏3‏)‏ في الجهاد ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص‏.‏

*2* فصل في المحلى بأل من هذا الحرف‏.‏ ‏[‏أي حرف الفاء‏]‏ـ

5971 - ‏(‏الفاجر الراجي لرحمة اللّه أقرب منها من العابد المقنط‏)‏ أي الآيس من الرحمة وذلك لأن الفاجر الراجي لعلمه باللّه قريب من الرحمة فقربّه اللّه والعابد المقنط جاهل باللّه ولجهله به بعد من الرحمة ورجاء العبد على قدر معرفته بربه وعلمه بجوده والقنوط من جهله به ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى ‏{‏ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون‏}‏ فالمقنط إنما يقنط غيره لقنوطه فهو ضال عن ربه فما تغني العبادة مع الضلال و ‏{‏لا ييأس من روح اللّه إلا القوم الكافرون‏}‏‏.‏

- ‏(‏الحكيم‏)‏ في النوادر ‏(‏والشيرازي في‏)‏ كتاب ‏(‏الألقاب عن ابن مسعود‏)‏ وفيه عبد اللّه بن يحيى الثقفي أورده الذهبي ‏[‏ص 461‏]‏ في ذيل الضعفاء وقال‏:‏ صويلح ضعفه ابن معين وسلام بن مسلم قال في الضعفاء‏:‏ تركوه باتفاق وزيد العمى ضعيف متماسك ورواه عنه الحاكم ومن طريقه الديلمي بلفظ الفاجر الراجي رحمة اللّه أقرب إليها من العابد المجتهد الآيس منها الذي لا يرجو أن ينالها وهو مطيع للّه عز وجل‏.‏

5972 - ‏(‏الفار من الطاعون كالفار من الزحف‏)‏ شبهه به في ارتكاب الكبيرة قال تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار‏}‏ والزحف الجيش الدهم الذي يرى لكثرته كأنه يزحف أي يدب دبيباً إن زحف الصبي إذا دب على أسته قليلاً قليلاً سمي بالمصدر فكما يحرم الفرار من الزحف يحرم الخروج من بلد وقع فيها الطاعون ‏(‏والصابر فيه كالصابر في الزحف‏)‏ في حصول الثواب لكن محل النهي حيث قصد الفرار منه محضاً بخلاف ما لو عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم لذلك أو قصد الراحة من البلد التي فيها الطاعون فلا يحرم‏.‏

- ‏(‏حم وعبد بن حميد عن جابر‏)‏‏.‏

5973 - ‏(‏الفار من الطاعون كالفار من الزحف‏)‏ لما فيه من التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه ‏(‏ومن صبر فيه كان له أجر شهيد‏)‏ لما في الثبات من الوقوف مع المقدور والرضى به‏:‏

- ‏(‏حم عن جابر‏)‏ قال الحافظ‏:‏ جاء من حديث جابر بإسناد ضعيف ومن حديث عائشة بإسناد جيد اهـ وقد أورده المصنف من حديث جابر واقتصر عليه ثم لم يكتف بذلك حتى رمز لصحته فانعكس عليه الحال‏.‏

5974 - ‏(‏الفأل مرسل‏)‏ أي الفأل الحسن مرسل من قبل اللّه يستقبلك به كالبشير لك فإذا تفاءلت فقد أحسنت به الظن واللّه عند ظن عبده قال الحكيم‏:‏ التفاؤل حسن الظن باللّه في وارد ورده وهو شيء يختص بقوم ولا يكون لكل أحد كالفراسة والإلهام والحكمة فمن أعطي حظاً من التفاؤل انتفع بالفأل فمن أعطي الفراسة فله منها حظ ومن لم يعطه فلا حظ له فيه فمعنى إرساله أن اللّه يرسل نبأ مما سيقع على لسان ذلك القائل ‏(‏والعطاس شاهد عدل‏)‏ أي دلالة صادقة على صدق الحديث الذي قارنه العطاس لأن العطسة تنفس الروح وتكشف الغطاء عن الملكوت بعد الكشف فذلك الوقت وقت حق يحقق صدق الحديث ويرجى فيه إجابة الدعاء‏.‏

- ‏(‏الحكيم‏)‏ الترمذي في نوادره قال‏:‏ حدثنا محمد عن بقية بن الوليد عن رجل سماه ‏(‏عن الرويهب‏)‏ السلمي رفعه وبقية قد مرّ الكلام فيه غير مرة والرجل مجهول كما ترى ومحمد غير منسوب‏.‏

5975 - ‏(‏الفتنة نائمة لعن اللّه من أيقظها‏)‏ الفتنة المحنة وكل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي اللّه به عباده فتنة قال تعالى ‏{‏ونبلوكم بالشر والخير فتنة‏}‏ كذا في الكشاف، وقال ابن القيم‏:‏ الفتنة نوعان فتنة الشبهات وهي العظمى وفتنة الشهوات وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما‏.‏

- ‏(‏الرافعي‏)‏ الإمام في تاريخ قزوين ‏(‏عن أنس‏)‏ ورواه عنه الديلمي لكن بيض ولده لسنده‏.‏

5976 - ‏(‏الفجر فجران فجر يحرم فيه‏)‏ على الصائم ‏(‏الطعام‏)‏ والشراب أي الأكل والشرب ‏(‏وتحل فيه الصلاة‏)‏ أي صلاة ‏[‏ص 462‏]‏ الصبح وهو الفجر الصادق ‏(‏وفجر تحرم فيه الصلاة‏)‏ أي صلاة الصبح بعد دخول وقتها بطلوعه ‏(‏ويحل فيه الطعام‏)‏ والشراب للصائم وهو الفجر الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان ثم يذهب وتعقبه ظلمة‏.‏

- ‏(‏ك هق‏)‏ في الصلاة من حديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرطهما، ووقفه بعضهم على سفيان وشاهده صحيح وهو ما ذكره بقوله‏:‏

5977 - ‏(‏الفجر فجران‏:‏ فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان‏)‏ ثم يذهب تعقبه ظلمة ‏(‏فلا يحل الصلاة‏)‏ أي صلاة الصبح أي وقتها لا يدخل به ‏(‏ولا يحرم الطعام‏)‏ والشراب على الصائم ‏(‏وأما‏)‏ الفجر ‏(‏الذي يذهب مستطيلاً في الأفق‏)‏ أي نواحي السماء ‏(‏فإنه يحل الصلاة‏)‏ أي صلاة الصبح لأنه يدخل وقتها بطلوعه ‏(‏ويحرم الطعام‏)‏ والشراب على الصائم فالفجر الأوّل ويسمى الكاذب لا معوّل عليه في شيء من الأحكام بل وجوده كعدمه‏.‏

- ‏(‏ك هق عن جابر‏)‏ قال البيهقي‏:‏ روي موصولاً ومرسلاً فالمرسل أصح قال ابن حجر‏:‏ والمرسل الذي أشار إليه خرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني‏.‏

5978 - ‏(‏الفخذ عورة‏)‏ أي من العورة التي يجب سترها وهذا قاله لما مرّ على جرهد وهو كاشف عن فخذه وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الترمذي والفرج فاحشة‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ وكذا البخاري في التاريخ وأبو داود وأحمد والطبراني من طرق كلهم ‏(‏عن جرهد‏)‏ بضم الجيم وسكون الراء وفتح الهاء الأسلمي كان من أهل الصفة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ‏(‏وعن عباس‏)‏ ورواه عنه أيضاً أحمد وعبد بن حميد وضعفه البخاري في تاريخه وفال ابن حجر في المقدمة‏:‏ فيه اضطراب وقال في الإصابة‏:‏ اختلفوا في إسناده اختلافاً كثيراً وصححه ابن حبان مع ذلك ورواه البخاري في تاريخه وأحمد والطبراني وغيرهم عن محمد بن جحش مرفوعاً وعلقه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة ومما تقرر عرف أن اقتصار المؤلف على عزوه للترمذي وحده غير جيد‏.‏

5979 - ‏(‏الفخر‏)‏ أي ادعاء العظم والكبر ‏(‏والخيلاء‏)‏ بالضم والمد الكبر والعجب ‏(‏في أهل‏)‏ البيوت المتخذة من ‏(‏الوبر‏)‏ قال الخطابي‏:‏ إنما ذمّهم لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمر دينهم وذلك يفضي إلى قسوة القلب ‏(‏والسكينة‏)‏ وهي السكون ‏(‏والوقار‏)‏ والتواضع ‏(‏في أهل الغنم‏)‏ لأنهم غالباً دون أهل الإبل في التوسع والكثرة وهما من أسباب الفخر والخيلاء أي فاتخاذ الغنم أولى من اتخاذ الإبل لأن هذه تكسب خلقاً مذموماً وهذه خلقاً محموداً‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي سعيد‏)‏ الخدري ظاهره أن ذا لا يوجد مخرجاً في أحد الصحيحين وهو ذهول، فقد عزاه في الفردوس لهما معاً بلفظ الفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم اهـ بنصه‏.‏ ثم رأيته فيه في كتاب الأنبياء كما ذكره‏.‏

5980 - ‏(‏الفرار من الطاعون‏)‏ من بلد هو فيها إلى محل ليس هو فيه ‏(‏كالفرار من الزحف‏)‏ لأنه فرار من قدر اللّه كما مرّ إلا متحيزاً إلى فئة في لحوق الإثم وعظم الجرم‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في الطبقات ‏(‏عن عائشة‏)‏ وقضية كلام المصنف أنه لم يره مخرجاً لأشهر ولا أحق بالعزو من ابن سعد وإلا لما أبعد النجعة والأمر بخلافه فقد رواه أحمد بما يتضمن المعنى المذكور وزيادة ولفظه الفارّ من الطاعون كالفارّ من الزحف والصابر فيه له أجر شهيد اهـ فالعدول عنه غير سديد‏.‏

‏[‏ص 463‏]‏ 5981 - ‏(‏الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها‏)‏ أي أشرفها وأفضلها، ووسط كل شيء أحسنه لبعده عن الأطراف قال ابن القيم وغيره‏:‏ فيه أن السماوات كرية مقبية فإن الأوسط لا يكون أعلاها إلا إذا كان كرياً، وأن الجنة فوق السماوات تحت العرش اهـ‏.‏ وقال الطيبي‏:‏ جمع بين الأعلى والأوسط ليكون أحدهما للحسي والآخر للمعنوي ‏(‏ومنها‏)‏ أي الفردوس ‏(‏تفجر‏)‏ بحذف إحدى التاءين ‏(‏أنهار الجنة‏)‏ الأربعة المذكورة في القرآن في قوله ‏{‏فيها أنهار من ماء غير آسن‏}‏ والمراد منها أصول أنهار الجنة قيل الجاري واحد وطبائعه أربعة‏:‏ طبع الماء في إيجاد الحياة وطبع اللبن في التربية، وطبع العسل في الشفاء والحلاوة، وطبع الخمر في النشاط فيكون جمعه باعتبار معانيه كذا في شرح آثار النيرين، وفيه أن أنهار الجنة تفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا البزار ‏(‏عن سمرة‏)‏ بن جندب‏.‏ قال الهيثمي‏:‏ أحد أسانيد الطبراني رجاله وثقوا، وفي بعضهم ضعف‏.‏

5982 - ‏(‏الفريضة في المسجد‏)‏ أي فعلها يكون فيه ندباً مؤكداً ‏(‏والتطوّع في البيت‏)‏ أي فعله يكون في البيت فإنه أفضل من فعله في المسجد لبعده عن الرياء والمراد التطوع الذي لا تشرع له جماعة وإلا فهو بالمسجد أفضل‏.‏

- ‏(‏ع عن عمر‏)‏ ابن الخطاب رضي اللّه عنه‏.‏

5983 - ‏(‏الفضل في أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك‏)‏ قال في الإتحاف‏:‏ المراد بالفضل الكامل وإنما يعين على ذلك أن يلاحظ الشخص بعمله وجه اللّه ويعرض عن الغرض الدنيء الدنيوي، ولذلك آثار عظيمة في الدنيا والآخرة‏.‏

- ‏(‏هناد‏)‏ في الزهد ‏(‏عن عطاء‏)‏ بن أبي رباح مرسلاً‏.‏

5984 - ‏(‏الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس‏)‏ أي الفطر هو اليوم الذي يجمعون على الفطر فيه، هبه صادف الصحة أو لا ويوم الأضحى هو الذي يجمعون على التضحية فيه فيوم مرفوع خبر المبتدأ ويصح نصبه على الظرفية ويكون في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الفطر تقديره الفطر في اليوم الذي يفطرون فيه قال الرافعي‏:‏ احتج به الشافعي على أنه إذا شهدوا يوم عيد عند المساء أن اليوم الثلاثين كان يوم فطر لا تقبل الشهادة ويصلي من الغد أداء فليس يوم الفطر أول شوال مطلقاً بل يوم فطر الناس ومثل ذلك الأضحى ويوم عرفة ويوافقه قول الترمذي معناه الفطر والصوم مع الجماعة ومعظم الناس‏.‏

- ‏(‏ت عن عائشة‏)‏ ورواه عنها أيضاً الشافعي والديلمي ورمز المصنف لصحته‏.‏

5985 - ‏(‏الفطرة‏)‏ واجبة ‏(‏على كل مسلم‏)‏ وعليه الإجماع إلا من شذ‏.‏

- ‏(‏خط‏)‏ في ترجمة عثمان البزار ‏(‏عن ابن مسعود‏)‏ وفيه إبراهيم بن راشد الآدمي قال الذهبي في الضعفاء‏:‏ وثقه الخطيب واتهمه ابن عدي وبهلول بن عيد الكندي قال الذهبي‏:‏ ضعفوه‏.‏

5986 - ‏(‏الفقر‏)‏ وهو كما قال الحرالي‏:‏ فقد ما إليه الحاجة في وقت من قيام المرء في ظاهره وباطنه ‏(‏أزين على المؤمن ‏[‏ص 464‏]‏ من العذار الحسن على خد الفرس‏)‏ لأن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، فطلبها شين والقلة منها زين، والفقر في الأصل عدم المال وقلته وعند أهل التصوف عبارة عن الزهد والعبادة فيسمون من اتصف بذلك فقيراً وإن كان ذا مال وغيره غير فقير وإن كان فقيراً والصواب كما قاله جمع عدم النظر إلى الألفاظ المحدثة بل إلى ما جاء به الشارع‏.‏

- ‏(‏طب عن شداد بن أوس هب عن سعيد بن مسعود‏)‏ قال الحافظ العراقي‏:‏ سنده ضعيف والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم رواه ابن عدي في الكامل هكذا وقال في اللسان عن ابن عدي‏:‏ إنه حديث منكر‏.‏

5987 - ‏(‏الفقر أمانة فمن كتمه كان عبادة ومن باح به فقد قلد إخوانه المسلمين‏)‏ قد تقرر فيما قبله أن الفقر عند المتشرعة عدم المال والتقلل منه وعند الصوفية الانقطاع إلى اللّه وقد اختلفت عبارتهم وفيه ندب كتمان الفقر قال رويم الفقر حرمة له وحرمته ستره وإخفاؤه والغيرة عليه والضن به فمن كشفه وأظهره فليس من أهله ولا كرامه وفيه كالذي قبله وبعده شرف الفقير وضعة الغنى لأن الغنى هو فضول المال وحطام الدنيا ولا يكاد يدرك إلا بالطلب والطلب للاستكثار متوعد بغضب اللّه ومن حصلت له من غير طلب فهو مكثر وهو هالك إلا القليل قال بعض العارفين‏:‏ كفى ذا المال أنه يحتاج إلى التطهير ولولا التدنيس به لم تطهره الزكاة قالوا‏:‏ ولذلك لم تجب الزكاة على الأنبياء لكونهم لم يتدنسوا بها إذ هم خزان اللّه وأمناؤه على خلقه وللناس في التفضيل بين غني شاكر وفقير صابر معارك قال ابن القيم‏:‏ والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما فإن استويا استويا ‏{‏إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم‏}‏‏.‏

- ‏(‏ابن عساكر‏)‏ في التاريخ ‏(‏عن عمر‏)‏ بن الخطاب قال ابن الجوزي‏:‏ حديث لا يصح وفيه راجح بن الحسين مجهول‏.‏

5988 - ‏(‏الفقر شين عند الناس وزين عند اللّه يوم القيامة‏)‏ لأن الفقراء إلى اللّه ببواطنهم وظواهرهم ولا يشهدون لأنفسهم حالاً ولا غنى ولا مالاً وللفقر مع الرضى فضل كبير قال اليافعي‏:‏ وفي مدح الفقر قلت‏:‏

وقائلة ما المجد للمرء والفخر * فقلت لها شيء كبيض العلا مهر

فأما بنو الدنيا ففخرهم الغنى * كزهر نضير في غد يبس الزهر

وأما بنو الأخرى ففي الفقر فخرهم * نضارته تزهو إذا فني الدهر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف الفاء_تتمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف التاء_تتمة
» فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف السين
» فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف الغين
» فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف الثاء
» فيض القدير شرح الجامع الصغيرـــــالإمام عبد الرؤوف المناوي ـــــ حرف الغين_تتمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى :: المواضيع الدينية :: الحــــــــــديـــــــــــــــث-
انتقل الى: